للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٤٨٨ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تُزهى. قال: حتى تحمار» (١).

[٥٩ - باب هل يشتري صدقته؟]

ولا بأس أن يشتري صدقة غيره لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره

١٤٨٩ - عن سالم أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - كان يحدث «أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يُباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره فقال: «لا تعد في صدقتك». فبذلك كان ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله صدقه» (٢).


(١) * وسألت الشيخ: عن إلباس لذكور الثياب الطويلة المسبلة، فقال: لا، إلى الكعب، ومثل ذلك إلباسهم الحرير والذهب ٠ فقال: لا.
* يجوز إخراج الزكاة من غيرها في الثمار، كما لو أدى زكاة الدين من غير الدين.
سألت الشيخ: عن بيع ما بدا صلاحه وبقي كثير لم يبدو؟ قال: الأولى بيع ما بدا صلاحه، ثم إذا بدا صلاح الآخر باعه، وقال بعض الفقهاء: يجوز؛ لأن حكمه واحد، والأولى ما تقدم ٠ ثم ذكر أنواع التمور كنبوت السيف وغيره، وكل نوع يعتبر بدو صلاحه على حاله مستقل.
(٢) لا يشتريه ولا يرجع فيه؛ لأن المعطي قد يتساهل معه، وقد يبيعه بأرخص، لكن إذا أشتراه أحد غيره نعم، فيشتري صدقة غيره من المسكين، ولو انتقلت إلى غير الفقير بملك أو شراء هل له الشراء؟
الأحوط: الترك ولو اشترى .. لو أشتراها جاهلًا .. الظاهر الرد.