للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٧١ - كتاب العقيقة]

١ - باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعقَّ عنه، وتحنيكه

٥٤٦٧ - عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: «ولد لي غلام، فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسمّاه إبراهيم، فحنَّكه بتمرة (١). ودعا له بالبركة؛ ودفعه إليَّ وكان أكبر ولد أبي موسى».

٥٤٦٨ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بصبيٍّ يُحنِّكه (٢)، فبال عليه، فأتبعه الماء».

٥٤٦٩ - عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - أنها حَملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متمٌّ، فأتيت المدينة، فنزلت قُباء، فولدت بقباء (٣)، ثم أتيت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها


(١) يدل على شرعية التسمية أول ما يولد، والتحنيك والتسمية في الأول، والسابع سُنة، فسمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وكذا ولد أبي طلحة. وفيه أن بول الصبي يكفي فيه النضح ما لم يأكل للطعام. وفيه أن التحنيك يستحب لأن فيه رفع لهاة الصبي بتمرة، والتحنيك يفعله أبوه أو أمه.
* أم سُليم استعملت التورية بقولها: أسكن ما كان عند الحاجة للتورية لا بأس.
(٢) أخذ الصبية للناس لأجل تحنيكه لا أعرف له أصلًا، يفعله أبوه أو أمه.
(٣) أول مولود في الإسلام بعد الهجرة.