للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكفي خمسة لعلِّي أدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة. فصنع له طُعيِّمًا، ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا شعيب، إن رجلا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: لا بل أذنت له» (١).

٥٨ - باب إذا حضر العشاء (٢) فلا يعجل عن عشائه

٥٤٦٢ - عن جعفر بن عمرو بن أمية «أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتزُّ من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسِّكين التي كان يحتز بها، ثم قام فصلَّى ولم يتوضأ» (٣).

٥٤٦٤ - وعن أيوب عن نافع «عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام» (٤).


(١) إذا حدد الضيف يستأذن في الزيادة، وإذا لم يحدد لا حاجة.
* إذا كان ما يُتهم يقبل طعامه ولا يسأل.
* من كان معروفًا بالأموال الخبيثة يستحق الهجر، وقال الشيخ: يتحرى.
(٢) ليس بقيد، كل طعام في الظهر والعصر والمغرب.
(٣) يدل على أن ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وأن من أخذ نصيبه من الطعام لا بأس أن يقوم.
* ما دام يشتهي يجلس.
(٤) لكن لا يجوز أن يتخذ هذا حيلة لتعمد ترك الصلاة مع الجماعة.