للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صُبح ثلاث» (١).

[٥ - باب الأجير في الغزو]

٢٢٦٥ - عن يعلى بن أمية - رضي الله عنه - قال: «غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - جيش العُسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعضَّ أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندرّ ثنيَّته فسقطت، فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأهدر (٢) ثنيَّته وقال: أفيدع إصبعه في فيك تقضَمُها؟ قال أحسبه قال: كما يقضَم الفحل».

٦ - باب إذا استأجر أجيرًا فبيَّن له الأجل، ولم يُبيِّن العمل (٣)

لقوله: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ - إلى قوله - وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ}.

يأجرُ فلانًا: يعطيه أجرًا. ومنه في التعزية: آجرك الله.

قال الحافظ: ... إذا قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره (٤).


(١) يجوز الاستئجار لمدة مستقبلة: تعمل في رجب أو رمضان، لا بأس، ولو كان العقد متأخرًا إذا كانت المدة معلومة لا بأس بتوقيت مباشرة العمل.
* الجزيرة جزيرة العرب نجد والحجاز واليمن مساكن العرب.
(٢) الظالم إن أصابه شيء من تخلص المظلوم فهو هدر، كما هنا هدر.
(٣) محل نظر فقد بين شعيب له العمل.
(٤) هذا هو الصواب.