للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَعَهُ رَكْعَةً اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلاَ يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً، . . . (الحديث). . فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالاً قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا» (١).

قَالَ مَالِكٌ قَالَ نَافِعٌ: لاَ أُرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (٢).

٥٥ - باب {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ}

٤٥٤٦ - عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -قَالَ أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ- {إِنْ تُبْدُوا مَا فِى أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ} قَالَ: نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِى بَعْدَهَا» (٣).

٣ - سورة آلِ عِمْرَانَ

قال الحافظ: قوله: وقال سعيد جبير: (وحصورًا لا يأتي النساء) (٤) وقع هذا بعد ذكر المسومة، وصله الثوري في تفسيره عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير به.


(١) وإن أجلوها بعد الوقت جاز، كما فعل يوم الخندق. وليست الصلاة يوم الخندق منسوخة بصلاة الخوف.
(٢) وهذا إحدى صلاة الخوف، وقد جاءت على أنواع.
(٣) {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها مالم تكلم أو تعمل متفق عليه".
(٤) يحتاج إلى نص عن المعصوم.