للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٢ - باب تزويج المحرم]

١٨٣٧ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم» (١).

[١٣ - باب ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة]

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: لا تلبس المحرمة ثوبًا بورس أو زعفران (٢).

١٨٣٨ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرنس، إلا أن يكون أحد ليست


(١) المحققون ذكروا أن ابن عباس وهم في هذا، وهذا هو الثابت عن ميمونة نفسها. وهكذا عن أبي رافع السفير بينهما، وهما أعلم من ابن عباس بالواقعة، ولنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التزويج للمحرم. وبهذا بعلم أن رواية تزوجها وهو حلال أصح. قلت: ذكر شيخنا ثلاثة أوجه، وأزيد رابعًا: أن يزيد ابن الأصم ابن أخت ميمونة أخبر عمر بن عبد العزيز بأن ميمونة كانت حلالا، كما أخرجه عبدا لرزاق عنه بسند صحيح، وانظر مسلم (٣٤٥٣)، وروي عن ابن المصيب توهيم ابن عباس، كما في المسند وأبي داود (١٨٤٥) وفي سنده مبهم، وقد قيل إن ابن عباس رجع. ونكاح المحرم باطل كما قضي به بعض الصحابة كما صح عن عمر وغيره وفرقوا بينهما، ونقل سعيد بن المصيب إجماع أهل المدينة علي ذلك (٥/ ٦٦) من سنن البيهقي.
(٢) الاكتحال: تركه أولي: لأنه ترفه وإن ترفه وإن كان فيه طيب يمنع ... (بعدما سألته).