للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... «يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده» (١).

قال الحافظ: ... واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام (٢).

٦٤ - باب هل يخص شيئًا من الأيام

١٩٨٧ - عن منصور عن إبراهيم عن علقمة «قلت لعائشة - رضي الله عنها -: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يختص من الأيام شيئًا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيُّكم يطيق ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطيق» (٣)؟

[٦٥ - باب صوم يوم عرفة]

١٩٨٩ - عن ميمونة (٤) - رضي الله عنها - «أن الناس شكوا في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلابٍ وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون» (٥).


(١) في العيني مذكور في الترجمة.
* من صام ناويًا الإفراد يفطر مثل ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) القول بالتحريم قول قوي، وقول الجمهور بالكراهة، والتحريم أولى وأظهر، قلت وهو المنقول عن الصحابة. أما القول بأنه لا كراهة فيه قول باطل، لأنه مصادم للأحاديث.
(٣) مراده مثل ما في الحديث الآخر: يسرد الصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم، وخفي على عائشة صوم الاثنين والخميس. ولا ينافي كون عمله ديمة فهذا يعني غالبًا، وإلا قد يفطر حسب الأشغال.
(٤) أخت أم الفضل، ولعل إحداهما أشارت على الأخرى.
(٥) وهذا في حجة الوداع في حجته - صلى الله عليه وسلم -، فالسنة الإفطار للحاج بل يمنع من ذلك «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» فالحجاج لا يصومون .. ، ولهذا نهى عنه.