* من صام ناويًا الإفراد يفطر مثل ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٢) القول بالتحريم قول قوي، وقول الجمهور بالكراهة، والتحريم أولى وأظهر، قلت وهو المنقول عن الصحابة. أما القول بأنه لا كراهة فيه قول باطل، لأنه مصادم للأحاديث. (٣) مراده مثل ما في الحديث الآخر: يسرد الصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم، وخفي على عائشة صوم الاثنين والخميس. ولا ينافي كون عمله ديمة فهذا يعني غالبًا، وإلا قد يفطر حسب الأشغال. (٤) أخت أم الفضل، ولعل إحداهما أشارت على الأخرى. (٥) وهذا في حجة الوداع في حجته - صلى الله عليه وسلم -، فالسنة الإفطار للحاج بل يمنع من ذلك «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» فالحجاج لا يصومون .. ، ولهذا نهى عنه.