للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٦ - باب ميراث البنات]

٦٧٣٣ - عن سعد بن أبي وقاص قال: مرضت بمكة مرضًا فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني لي مالًا كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قال: قلت فالشطر، قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أُجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى فيّ امرأتك، فقلت: يا رسول الله أخلَّف عن هجرتي؟ فقال: لن تخلَّف بعدي فتعمل عملًا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلَّف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويُضرَّ بك آخرون، ولكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة» (١).

٧ - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم (٢) ولد ذكرٌ ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ثرثون كما يرثون ويحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن.

٦٧٣٥ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر».


(١) ظاهر الحديث أن الثلث كثير، فالأفضل أقل؛ ولهذا قال ابن عباس لو أن الناسَ غضوا من الثلث إلى الربع.
- الوصية بالثلث فأقل لو كان الوارث واحدًا .. وفيه دلالة أن العبد كلما تأخر وطال عمره في طاعة الله كان أفضل.
(٢) وهذا محل إجماع.