للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٢٨٩ - عن أنس بن مالك قال: «آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت شهرًا، فقال: الشهر تسع وعشرون».

٥٢٩١ - عن نافع عن ابن عمر «إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» (١).

٥٢ - باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول،

أو طلقها قبل الدخول والمسيس

٥٣٤٩ - عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته. فقال فرَّق نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوَي بني العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبَيا. فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبَيا. ففرَّق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدِّثه. قال قال الرجل: مالي. قال: لا مال لك. إن كنت صادقًا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبًا فهو أبعد منك».

قال الحافظ: ... الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع فأقيمت المظنة مقام المئنة لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقاع غالبًا لغلبة الشهوة وتوفر الداعية (٢).


(١) إذا آلى إذا مرت أربعة أشهر إما أن يطأ وإما يطلق، إلا إذا سمحت.
(٢) قلت: انظر الأسانيد عن الصحابة بذلك سنن البيهقي (٧/ ٢٥٥)، وهذا الكتاب أعني سنن البيهقي لا يستغني عنه محدث فقيه.