للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: .... وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة كمصارف صدقة التطوع (١) بجامع ما فيهما من قصد القربة.

[٣٤ - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع]

١٤٥٠ - عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسًا - رضي الله عنه - حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» (٢).

[٣٥ - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية]

وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما.

وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة (٣).


(١) الزكاة أوسع من جهة، والتطوع أوسع من جهة، ثم قال على الجملة، يعني في جنس الفقراء.
(٢) فيه سد لباب الحيل في إسقاط الواجبات، أو تقليلها، وذكر الشيخ حديث أبي هريرة: «لا تحلوا ما حرم الله فترتكبوا» الحديث، رواه ابن بطة بإسناد جيد. قلت: الحديث رواه ابن بطة في جزء إبطال الحيل ص ٤٦. من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا، وجود إسناده ابن كثير في تفسيره، وكذلك حسنه شيخ الإسلام وابن القيم. (انظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٩) وإغاثة اللهفان (١/ ٥١٣) ط. عفيفي).
(٣) الحديث عام، هذا الذي عليه الجمهور، ولو كان نصيبه متميزًا ولو كان دون النصاب، فإن الخلطة لها أثر، فمن كان له ثلاثون والآخر عشر يخرجان بقدر الشركة، فيرجع الأول بالربع إن أخرج والثاني، بالثلاثة أرباع إن أخرج.