للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٥ - باب الاستنثار (١) في الوضوء

١٦١ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر».

[٢٧ - باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين]

١٦٣ - عن يوسف بن ماهك (٢) عن عبد الله بن عمر وقال: تخلف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح


(١) ظاهر الأحاديث وجوب ذلك، وكذلك الاستنشاق والمضمضة.
* وسألت الشيخ لو لم يستخدم يده في الاستنثار يجزي؟
فقال: إذا تم المقصود. يعني أنه يجزي.
* الاستجمار له حالان:
١ - مع الماء فالأمر واسع لا يتقيد بعدد.
٢ - بدون ماء فأقله ثلاث، ويستحب الإكثار فيما فوق ذلك.
(٢) ماهك بالفتح والكسر، في القاموس بالفتح.