للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٨ - باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}

وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وسئل مالك: أيجزي أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج (١) بحديث عبد الله بن زيد.

[٣٩ - باب غسل الرجلين إلى الكعبين]

١٨٦ - ... سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثًا (٢)، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحده، ثم غسل رجليه إلى الكعبين.


(١) يعني يمسح كله، وهو الصواب.
* ذوائب المرأة النازلة عن الرأس لا تمسح.
قلت: فائدة: قال بعض الفضلاء: مسح الأذنين في الوضوء لا يوجد في الصحيحين من حديث عثمان ولا غيره انظر «فهرس الفهارس والإثبات الكتابي» (٢/ ٧٤٥).
* ما بعد إلى لا يدخل فيما قبل إلى. وفي الآية من المواضع المستثناة، فيدخل ما بعدها.
(٢) سواء في الليل والنهار، وأكد على نوم الليل وذهب بعضهم إلى الوجوب.
* هل في هذا الحديث دليل على عدم وجوب التسمية؟
لا، التسمية تؤخذ من أحاديث أخرى.