للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧ - باب سجدة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}

١٠٧٤ - عن أبي سلمة قال: «رأيت أبا هريرة - رضي الله عنه - قرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد بها، يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد لم أسجد» (١).

٨ - باب من سجد لسجود القارئ (٢)

وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم - وهو غلام - فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد، فأنت إمامنا فيها.

١٠٧٥ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا السورة فيها السجدة ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته».

قال الحافظ: .... (باب من سجد لسجود القارئ) قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق (٣).


(١) والسجود سنة مؤكدة.
* إذا سجد الإمام في الصلاة للتلاوة لزم المأموم وجوبًا.
* من قال إن المفصل لا يسجد فيه فهو غلط؛ لأن أبا هريرة ممن تأخر إسلامه ونقل ذلك.
(٢) القارئ هو الإمام؛ ولو كان مفضولًا، وهو مستثنى من قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله.
(٣) الظاهر أنه ليس بإجماع والإجماعات كثير المتساهل فيها كابن بطال وابن جرير وابن المنذر.
* يروى عن عائشة السجود عن قيام ولو فعله دون قيام جاز.
* إن فعل السجود على هيئة الصلاة فهو أفضل.