للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٣٩٤ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أتيت النبي وهو في المسجد -قال مسعر: أراه قال ضحى- فقال: صل ركعتين (١). وكان لي عليه دين فقضاني وزادني».

[٨ - باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز]

٢٣٩٥ - عن ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي - صلى الله عليه وسلم - حائطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حتى أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقى لنا من تمرها (٢).

[٩ - باب إذا قاص، أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره]

٢٣٩٦ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه أخبره «أن أباه توفى وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر، فأبى أن ينظره، فكلم


(١) وفيه الأمر بتحية المسجد.
* من دخل المسجد على غير وضوء؟ يجلس معذور.
ما يجب عليه الوضوء؟ لا.
(٢) وهذا من فضل الله أوفاه وبقي خير كثير، إن تيسر الصلح يضع الدائن، ويعجل المدين، جاز.
* والصواب: يضع، تعجل ضع مائتين وأوفيك قبل شهر مثلاً، فيه مصلحة للطرفين، فهذا جائز.
أهل الدين يعطون الموجود وينتظرون الباقي ويُنظر المعسر.