للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجل فقال: هذا يوم يشتهي فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقه، قال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا أدري أبلغت الرخصة (١) من سواه أم لا.

٩٥٥ - عن البراء بن عازب قال: «خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شاة لحم (٢). قال: يا رسول الله فإن عندنا عناقًا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال: نعم. ولن تجزي عن أحد بعدك».

[٦ - باب الخروج إلى المصلى بغير منبر]

٩٥٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس - والناس جلوس على صفوفهم - فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم.

فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف «قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان - وهو أمير


(١) في الرواية خاصة ولن تجزي عن أحد بعدك، فدل على الخصوصية.
(٢) أقره على أكله قبل الصلاة فدل على أن ذلك سنة أي: الأكل وتركه قبل الصلاة.