للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالخيار ما لم يتفرَّقا فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما» (١).

٢١١١ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرَّقا، إلا بيع الخيار» (٢).

٤٦ - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ (٣)

٢١١٣ - عن أن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل بيَّعِين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار».

٤٧ - باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدًا فأعتقه

وقال طاووس فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له؟

٢١١٥ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فكنت على بكر صعب لعمر، كان يغلبني يتقدم أمام القوم، فيزجُره عمر ويردّه، ثم يتقدم فيزجره عمر ويردُّه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: «بعنيه». قال: هو لك يا رسول الله. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بعنيه»، فباعه من رسول


(١) الصدق والبيان للسلعة من أسباب البركة، وهذا هو الواجب في جميع المعاملات، الإجارة والنكاح.
(٢) يفسر أمرين:
١ - على الأخيار.
٢ - أن يشترطا خيارًا يوم، يومين.
(٣) المؤلف - رحمه الله - يعيد التراجم للشرح.