للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنخل فقُطع

٢٣٢٦ - عن عبد الله - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرَّق (١) نخل بن النَّضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسَّان:

لهان على سراة بني لُؤى ... حريق بالبويرة مستطير

[٧ - باب]

٢٣٢٧ - عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال: «كنا أكثر أهل المدينة مُزدرعًا، كنا نُكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيِّد الأرض، قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنُهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ» (٢).

٨ - باب المزارعة بالشَّطر ونحوه

وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع عليٌّ وسعد بن مالك ... وقال إبراهيم


(١) فيه جواز قطع النخيل للحاجة، أو كان العدو يتقي به فإذا دعت المصلحة قطع، وهذا لما حاصر بني النضير، وكذلك قطع النخل الذي كان بأرض مسجده - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) كانت عندهم حالات في الزراعة غير صحيحة فيها جهالة فنهوا عن ذلك، فقد تنبت هذه ولا تنبت هذه. وأمرهم أن يزارعوا على النصف، والثلث مشاع.
(وإن قال هذه أرضي أزرعها كل سنة ١٠٠ ريال جاز، وأفضل منها المزارعة بالمشاع، وإن زرعها بدارهم فهذه مؤاجرة. فالمزارعة أفضل من المؤاجرة؛ لأجل التعاون.