للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على خيبر أراد إخراج اليهود منها (١)، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نُقرُّكم بها على ذلك ما شئنا»، فقرُّوا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء» (٢).

١٨ - باب ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر

٢٣٣٩ - قال ظُهير: «لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان بنا رافقًا».

قلت: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حق. قال: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟ » قلت: نُؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: «لا تفعلوا، ازرَعوها، أو أَزرِعوها، أو أمسكوها». قال رافع: قلت سمعًا وطاعة» (٣).

٢٣٤٢ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئًا معلومًا» (٤).

٢٣٤٥ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كنت أعلم في عهد


(١) قبل أن يمنع الكفار من الجزيرة؛ ولهذا أوصى بعدُ بإخراجهم، فنفاهم عمر.
(٢) يجوز العقد على المساقاة والمزارعة على أجل سنة سنتين لكل واحد خيار إذا أكمل عمله.
(٣) كان هذا أولًا ثم رخص في التأجير، وحث أولًا على التعاون ثم رخص في المؤاجرة.
(٤) ابن عباس تأول المنع على الاستحباب.