للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمارهم، فردَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أمَّه عذاقها، فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم أيمن مكانهنَّ من حائطه».

٢٦٣١ - عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أربعون خَصلة- أعلاهن منيحة العنز- ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة» (١).

٢٦٣٢ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: كنت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نُؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» (٢).

٢٦٣٤ - عن عمرو عن طاووس قال: حدثني أعلمهم بذلك- يعني ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أرض تهتز زرعًا، فقال: «لمن هذه؟ » فقالوا: اكتراها فلان. فقال: «أما إنه لو منحها إياه كان خيرًا له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا» (٣).

٣٦ - باب إذا قال: أخدمتُك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز

وقال بعض الناس: هذه عارية (٤). وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهذه هبة


(١) تكلم الشيخ عن فضل الصدقة، وذكر أن شعبة بن الحجاج كان يحرص عليها ولو يسيرًا. قلت: انظره في ترجمته في سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٠٢).
(٢) كان هذا أولًا، ثم استقرت الشريعة على المساقاة والمزارعة.
(٣) يحثه على الصدقة.
(٤) ليس بصحيح، قد تكون عارية، وقد تكون للتمليك.