للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣ - باب اقتناء الكلب للحرث]

٢٣٢٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أمسك كلبًا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط (١)،

إلا كلب حرث أو ماشية».

قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إلا كلب غنم أو حرث أو صيد» وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كلب صيد أو ماشية».

قال الحافظ: ... واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين (٢) والقيراط.

قال الحافظ: ... واختلف في القيراطين المذكورين هنا هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها (٣).

[٤ - باب استعمال البقر للحراثة]

٢٣٢٤ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أُخلق لهذا، خُلقت للحراثة (٤). قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال


(١) في حديث ابن عمر قيراطان، وهذا يدل على أن الأمر أشد، يعني سهمان من أجوره. والقيراط جزء من ٢٤ جزء أو من ٢٠ على الخلاف.

(قلت: تقدم شرح القيراط في الجنائز (٣/ ١٩٤).
(٢) قال الشيخ: زِيد بعد ذلك.
(٣) قلت للشيخ: ما يفسر القيراط هنا بقيراط الجنائز؟ قال: الله أعلم.
(٤) لكن لم ينه عن ركوبها؛ لأنه لم ينه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فدل على جواز الحمل عليها، وعلى الغنم بقدر طاقتها، وفيه منقبة للشيخين.