للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣ - باب الوصية بالثلث]

وقال الحسن: لا يجوز للذِّميِّ (١) وصيَّة إلا الثلث وقال الله - عز وجل -: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}.

٢٧٤٤ - عامر بن سعد عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «مرضت فعادني النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يرُدَّني على عقبي. قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناسًا. قلت: أريد أن أوصي وإنما لي ابنة. قلت: أوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير- أو كبير- قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم» (٢).

٤ - باب قول الموصي لوصيِّه: تعاهد ولدي. وما يجوز للوصيِّ من الدعوى

٢٧٤٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص ... الحديث ... فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحَجرُ». ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه. لما رأى من شبهه بعتبة. فما رآها حتى لقي الله» (٣).


(١) لو تحاكموا إلينا نحكم لهم بالشرع الثلث في الوصية، كما نحكم للمسلمين.
(٢) ولهذا قال ابن عباس: لو أن الناس غضبوا من الثلث إلى الربع. وأوصى الصدِّيق بالخمس.
(٣) وهذا يدل على أن الوصية غير الموافقة للشرع تبطل؛ ولهذا أبطل وصية عتبة؛ وفيه الحكم للزوج والسيد؛ لأجل الفراش، وعدم اعتبار الشبه.