للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٥٤ - كتاب الشروط]

[١ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، والأحكام، والمبايعة]

٢٧١١، ٢٧١٢ - عن مروان والمسور بن مخرمة - رضي الله عنهما - يخبران عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لما كاتب سُهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط (١) سهيل بن عمرو على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يأتيك منا أحد (٢) - وإن كان على دينك- إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبي سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فردَّ يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلمًا. وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ- وهي عاتق- فجاء أهلها يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعهم إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ - إلى قوله- وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}».

٢٧١٣ - قال عروة فأخبرتني عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمتحنهن بهذه الآية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ (٣) -


(١) الأصل في الشروط الصحة، إلا ما أبطله الشارع، كل شرط ليس في كتاب الله باطل.
(٢) أمر برد الرجال في هذا الصلح، أما النساء فقد قضى الله عدم ردهن؛ لأنهن ضعيفات.
(٣) خرجت حبًا لله ولرسوله، لا لبغض زوج.