للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالأبواء -أو بوَدّان- فسئل عن أهل الدار يُبيَّتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. وسمعته يقول لا حمى (١) إلا لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -».

[١٤٧ - باب قتل الصبيان في الحرب]

٣٠١٤ - عن عبد الله - رضي الله عنه - أخبره «أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقتولة، فأنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء الصبيان» (٢).

١٤٩ - باب لا يُعذَّب بعذاب الله

٣٠١٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث فقال: «إن وجدت فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار». ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أردنا الخروج: «إني أمرتُكم أن تُحرقوا فلانًا وفلانًا، وإن النار لا يُعذِّب (٣) بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما».


(١) ليس لأحد فعل ذلك إلا ما رآه ولى الأمر لمصلحة المسلمين, وولي الأمر كالرسول في هذا.
* والمعنى إذا بيَّت المسلمون عدوهم لا يضر إصابة الولدان والنساء لأنهم لم يقصدوهم, وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مع بني المصطلق, والمنهي عنه تعمد قتلهم.
(٢) يعنى قصدهم كما تقدم, أما البيات فلا.
(٣) هذا نص في تحريم التعذيب بالنار, لا في الحدود ولا غير الحدود, لا المكلفين ولا غير المكلفين.