للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٣٨ - كتاب الحوالة]

[١ - باب الحوالة. وهل يرجع في الحوالة]

وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليًا جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينًا وهذا دينًا (١)، فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه.

٢٢٨٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مطل الغني ظلم (٢)، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع».

[٢ - باب إذا أحال على ملي فليس له رد]

٢٢٨٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع» (٣).


(١) هذه اتفاق على المخالصة، ليست حوالة.
* الحوالة أمر مشروع، تحويل المدين دائنه على شخص آخر فإن كان مليًا وجب التحول، وإن لم يكن مليًا فالمحال بالخيار إن شاء وإلا لا يلزمه.
(٢) لا يجوز لمن يقدر على السداد أن يماطل، وفي الحديث الآخر: (ليُّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) عرضه: الكلام فيه، وعقوبته، فإن كان معسرًا يخبره بالحقيقة، وإن كان أحاله يقبل الحوالة إن كان على مليء.
(٣) ظاهره الوجوب بشرط المليء وهو القادر على المال ليس المماطل، فإن كان مليًا مماطلاً فليس بمليء فله شرطان:
١ - القدرة.
٢ - عدم المماطلة فلابد من شرطين فإن لم تتحقق يرجع على المحيل.