للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع، فألقىَ فيها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجُبها فهي مما ملكت يمينه, فلما ارتحل وطَّى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس».

١٤ - باب تزويج المعسر لقوله تعالى:

{إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٢]

٥٠٨٧ - عن سهل بن سعد الساعدي، قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي (١). قال: فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعَّد النظر فيها وصوَّبه، ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست. فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوِّجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله، فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا، فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئًا (٢)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظر ولو خاتمًا من حديد، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تصنع بإزارك إن لبستَه لم يكن عليها منه شيء،


(١) جواز هبة المرأة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة.
(٢) يدل على شرعية تزويج المعسر. وجواز تعليم القرآن مهرًا. وجواز الخطبة علنًا من ولي الأمر. قلت: وعدم وجوب خطبة الحاجة عند النكاح.