للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٠ - باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين]

٦٢٥٤ - عن عروة بن الزبير قال: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب حمارًا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عُبادة في بني الحارث بن الخزرج - وذلك قبل وقعة بدر - حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أُبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمَّر عبد الله بن أبيّ أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبِّروا علينا. فسلَّم عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن ... الحديث» (١).

٢١ - باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا ولم يرُدَّ سلامه حتى تتبين توبته

وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلِّموا على شربة الخمر (٢).

٦٢٥٥ - عن عبد الله بن كعب قال: «سمعت كعب بن مالك يحدِّث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلامنا وآتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلِّم عليه، فأقول في نفسي: هل حرَّك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت خمسون ليلة، وآذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتوبة الله علينا حين صلى الفجر».


(١) المقصود أن من مر على مجلس فيه مسلمون وأخلاط من غيرهم فإنه يسلم ويقصد بسلامه المسلمين.
(٢) يعني المدمنين والمصرين عليه.