- جواز النظر إلى المخطوبة وأنه لا بأس، وهذا قبل فرض الحجاب ثم فرض الحجاب، وسواء نظر بإذنها وبإذن أهلها أو بطريقة أخرى لكن من دون خلوة. - وفيه بيان حال المسلمين أول الإسلام وأنهم أصابهم شدة وحاجة. - وفيه جواز التزويج بالقرآن لمن فقد المال. - ينظر قبل الخطبة فإن صلحت فيخطب وإن لم تصلح ترك. (٢) قلت: حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى يرفعه بلفظ الترجمة، والحديث اختلف في وصله وإرساله والمحفوظ الوصل، والمصنف ساق من الآيات والأحاديث ما يدل على معناه، والحديث صححه ابن المديني والبخاري كما نقله البيهقي في سنته (٧/ ١٠٨) وصححه الترمذي كما في العلل الكبير (ا/٤٣٠) وكذلك الطيالسي. * وسألته: هل يزوج الولي الكافر؟ لا يزوج إلا عند الضرورة حتى يصون المرأة ولا نتساهل.