للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات.

وأما إذا ورثه فلا كراهة. وأبعد من قال يتصدق به (١).

قال الحافظ: ... وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقها (٢).

٦٠ - باب ما يُذكر في الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -

١٤٩١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أخذ الحسن بن علي - رضي الله عنهما - تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كخ، كخ، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة»؟ (٣)

٦١ - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِى أَزْوَاجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -.

١٤٩٢ - عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: «وَجَدَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - شَاةً مَيِّتَةً


(١) ومما يرده: وجب أجرك، وردها عليك الميراث.
(٢) هذا ظاهر النص، لكن المثبت عن ابن عمر خلاف هذا، لا يشتري ولو في نيته الصدقة، لا الأكل، وهذا من اجتهاد ابن عمر، وله اجتهادات - رضي الله عنه - يخالف فيها؛ فالواجب إتباع السنة والمنع مطلقًا.
(٣) فيه تحريم الصدقة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وآل بيته، وفيه تعليم الصبي وتأديبه، والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة.
* إذا اضطر أهل البيت أخذوا من الزكاة، فالضرورة لها أحكامها، وقال أبو العباس: إن مُنعوا من الفيء أخذوا من الزكاة، وليس عليه دليل، لكن إن اضطروا أعطوا.