للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتي سيده السوق فهو بالخيار» (١).

[٧٢ - باب منتهي التلقي]

٢١٦٦ - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام».

قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق (٢)، ويبينه حديث عبيد الله.

٢١٦٧ - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» (٣).

٧٣ - باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل

٢١٦٨ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءتني بريرة فقالت كاتبت (٤) أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب


(١) هذا يدل على صحة البيع، أما بيع الحاضر لباد فيسد الباب مطلقًا فالبيع الأقرب لا يصح.
(٢) هذا فهمه، ليس بظاهر.
* النهاية متى وصلوا السوق للبيع والشراء، وما لم يصلوا فلا.
(٣) حتى تنقطع علائق البائع وطعمه.
(٤) سألت الشيخ: عن المكاتبة؟ فقال: مستحبة، والقول بالوجوب قول قوي، لكن يخشى من مكاتبة قد تؤذي وينبغي مساعدته طرح الربع طرح الشيء فكاتبوهم وآتوهم. هذا هو طرح الشيء.