للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦٥ - باب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ، هُوَ شَىْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَقَالَ الْحَسَنُ: فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ (١)، فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ، لَيْسَ فِى الَّذِى يُصَابُ (٢) فِي الْمَاءِ.

١٤٩٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ- فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ» (٣).


(١) قول ضعيف.
(٢) رد من المؤلف على الحسن.
* مسألة مفيدة: هل يصنع أحد مثل ما صنع هذا الرجل؟
لا هذا إضاعة للمال وهذا فيمن كان قبلنا في شرعهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال.
(٣) الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، ولم يذكر أنه يخرج منها شيء.
* وليس ما يخرج من البحر ركاز.
* معادن البحر ليست لقطة، وليست ركاز.
* الركاز من دفن الجاهلية، مال مجهول، إن وجد في خربة إن كان عليه علامة المسلمين فهو لقطة، أما المعادن فمال لواجده إن أراد به التجارة ففيه الزكاة، وإن استعمله فلا، وقال بعضهم: يزكيه إذا وجده، وحكاه عن الأكثر، والأظهر عدم الزكاة.