للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٤١ - عن أنس قال: بزق النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثوبه.

٧١ - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر

وكرهه الحسن وأبو العالية

وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن (١).

٢٤٢ - عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» (٢).

[٧٢ - باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه]

وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة.

٢٤٣ - عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس- وما بيني وبينه أحد- بأي شيء دووي جُرح النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: ما بقي أحد


(١) وما ذاك لأنها ليست بماء.
* المسكر نجس عند الأكثرين، وهو رأي الجمهور، وقال بعضهم ليس بنجس.
* الخمر نجس عند شيخ الإسلام تبعًا للجمهور، بل قال ص (٢٠٤ ج ٣٤). الخمر كالبول والحشيشة كالعذرة (يعني في النجاسة).
(٢) من أي جنس كان، وفي حديث عمر عند مسلم «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».