للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٤ - كتاب الوضوء]

[١ - باب ما جاء في الوضوء]

وقوله الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}. قال أبو عبد الله: وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضًا مرتين، وثلاثًا، ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).

[٢ - باب لا تقبل صلاة بغير طهور]

١٣٥ - عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» (٢) قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط.

[٣ - باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء]

١٣٦ - عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا


(١) وأقره شيخنا وقال مثله، وقال يكره الإسراف في الماء لغير حاجة.
* وقال شيخنا: الوضوء لكل صلاة سنة.
* هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ لا.
(٢) فيه بيان ما يحتاج إليه السائل ولو كان يستحيا منه، وقوله فساء ... أي هذا بعض الحدث.