للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يُؤكل منه أو يأكُل منه حتى يوزن» (١).

٥ - باب الكفيل (٢) في السَّلَم

٢٢٥١ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه درعًا له من حديد».

٧ - باب السَّلم إلى أجل معلوم

٢٢٥٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يُسلفون في الثَّمار السَّنتين والثلاث (٣)، فقال: «أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم». وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال: «في كيل (٤) معلوم ووزن (٥) معلوم».


(١) يقبض: يجذ.
* الكفيل: الضمين، والكفيل يمكن يكون كفيل بدن، والكفيل المطلق: الضمين.
(٢) استنبط المؤلف من هذا جواز الكفيل لأنه إذا جاز الرهن جاز الكفيل لأن الرهن وثيق وكذا الكفيل وثيق. وفيه جواز الرهن في الحضر، والآية ليست لقصد التقييد.
* السلم فيه مصلحة للمسلم له والمسلم.
(٣) كثمر في ثلاثة آلاف كيلو: الألف الأولى في السنة الأولى والثانية في السنة الثانية بثمن معلوم.
(٤) كيل في المكيل ووزن في الموزون
(٥) كيل في المكيل ووزن في الموزون