للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٥ - باب النهي عن التنفس في الإناء]

٥٦٣٠ - عن أبي قتادة عن أبيه قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسَّح أحدكم فلا يتمسح بيمينه» (١).

[٢٦ - باب الشرب بنفسين أو ثلاثة]

٥٦٣١ - عن ثمامة بن عبد الله «قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثًا، وزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفس ثلاثًا» (٢).

[٢٧ - باب الشرب في آنية الذهب]

٥٦٣٢ - عن ابن أبي ليلى قال: «كان حذيفة بالمدائن، فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة، فرماه به فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيتُه فلم ينته.


(١) هذا هو الواجب، يتمسح باليسار ويستنجي باليسار، ولا يتنفس في الإناء قد يخرج من أنفه شيء.
* قول بعض الفقهاء: إن كان من الآداب ليس واجبًا؟
ما عليه دليل، الأصل في الأوامر الوجوب.
(٢) هذا هو الأفضل، يفصل الإناء، أهنأ وأمرأ.