للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٤٥ - كتاب في اللقطة]

١ - باب إذا أخبره ربُّ اللقطة بالعلامة دفع إليه

٢٤٢٦ - عن سلمة سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبيِّ بن كعب - رضي الله عنه - قال: «أصبت صُرَّة فيها مائة دينار، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عرِّفها حولًا، فعرَّفتها حولًا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرِّفها حولًا، فعرَّفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا (١) فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت. فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا».

قال الحافظ: في رواية حماد بن سلمة وسفيان الثوري وزيد بن (٢) أنيسة.

[٢ - باب ضالة الإبل]

٢٤٢٧ - عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: «جاء أعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عما يلتقطه فقال: «عرِّفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها». قال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» (٣). قال: ضالة الإبل؟ فتمعَّر وجه النبي


(١) استقرت السُّنة الواحدة؛ ولهذا قال: لا أدري ثلاثة أحوال على الشك.
- في الحول هي ونماؤها لصاحبها، وبعد الحول نماؤها (المنفصل) للملتقط.
- نفقة التعريف إن نوى الرجوع إليه يرجع؟
(٢) أبي.
(٣) لكن تُعرَّف والضالة: خاص بالحيوانات.