للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين- أو قال ثوبيه- ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي» (١).

[٢١ - باب سنة المحرم إذا مات]

١٨٥١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلًا كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسدر (٢)، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا».

[٢٢ - باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة]

١٨٥٢ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيت لو كان عن أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» (٣).


(١) ما يقضي عنه، ولا يحج عنه حجة مستقبلة.
(٢) كرر المؤلف الترجمة والحديث للإيضاح فيغسل المحرم بالماء والسدر؛ لأن فيه نقاء ولينًا ولكن لا يقرب الطيب منه، وأما غيره فيوضح فيه كافور لأنه طيب وكذا لا يخمر رأسه ولا وجهه علي الصحيح لرواية مسلم.
(٣) فيه حج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة. وهنا امرأة عن امرأة وفي الخثعمية امرأة عن رجل.