للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٩ - باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شُفعة

٢٤٩٦ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة» (١).

[١٠ - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف]

٢٤٩٧، ٢٤٩٨ - عن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد فقال: «اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عارب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه» (٢).

[١١ - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة]

٢٤٩٩ - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال «أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها» (٣).


(١) سألته: هل تثبت الشفعة لكافر؟
الظاهر العموم، ظاهر الحديث العموم.
(٢) هذا محل إجماع، والعُمَل القائمة تقوم مقام الذهب والفضة.
* سألت الشيخ: عمن يشتري دولارات مثلًا من البنك بعملة أخرى ولا يقبض، لأن أهل البنك يقولون المبلغ كبير، وهو يريد الإيداع؟
فقال الشيخ: تكون عندهم أمانة والبيع لا يتم إلا بالقبض.
(٣) والمعنى ليس هذا من الموالاة، ومِنْ تولًى الكفار، ولهذا شاركهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.