للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٧ - باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم، إلا ما تعرف إباحته]

٧٣٦٨ - عن ابن بريدة عن عبد الله المزني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلوا قبل صلاة المغرب، قال - في الثالثة - لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة» (١).

٢٨ - باب قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى (٢) بَيْنَهُمْ ... }

وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} فإذا عزم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله.


(١) أي سنة لازمة
(٢) محل الشورى هو محل الإشتباه، وكذا الإستخارة محل الإشتباه وعدم معرفة وجه الأمر.