للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٥١ - باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى]

قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة.

٨٣٦ - عن أبي سلمة قال: «سألت أبا سعيد الخدري فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته» (١).

قال الحافظ: ... وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك (٢).

[١٥٣ - باب يسلم حين يسلم الإمام]

وكان ابن عمر - رضي الله عنهم - يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه.

٨٣٨ - عن محمود بن الربيع عن عتبان قال: «صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسلمنا حين سلم» (٣).

[١٥٥ - باب الذكر بعد الصلاة]

٨٤٢ - عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «كنت أعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير» (٤).


(١) المسح يكون بعد السلام.
(٢) قلت: وأحمد وابن المديني والأثرم وابن القيم وابن رجب كلهم ضعفوا أحاديث التسليمة الواحدة. انظر فتح الباري لابن رجب (٧/ ٣٦٧).
(٣) هذا المشروع لا يجلس يدعو بل يسلم.
(٤) يعني قول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فالأحاديث يفسر بعضها بعضًا.

* وفيه مشروعية الذكر بعد الصلاة، وأن الذاكر يرفع صوته إن شاء قال: سبحان الله ثلاثًا، وإن شاء قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا.