١ - غسل الدم وأنه من النجاسات التي تغسل إذا أصابت البدن والثوب. ٢ - جواز مباشرة البنت لأبيها في غسله من الدم والنجاسات. ٣ - شرعية التداوي والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما جرح عالج جرحه. * وسئل عن هذا الحدي ألا يدل على نجاسة الدم؟ قال الشيخ: حكاه غير واحد من أهل العلم أن الدم نجس. * وسئل عن مقدار ما يغسل؟ فقال: الذي يخرج من الفرج نجس مطلقًا، وأما بقية البدن فيعفى عن اليسير.
* وسئل الشيخ ألم ينقل عن الصحابة أنهم يصلون في جراحاتهم؟ فقال الشيخ مثل ما قال الحسن كالمستحاضة. (٢) دلك أسنانه بالسواك، ويستاك بما يحصل به المقصود، وأحسنه الأراك. (٣) كأن شيئًا دخل في حلقه من بقايا السواك فقال: «أع أع» من النفس ليخرج البقايا. * السواك سنة مؤكدة للمصلي وغير المصلي «السواك مظهرة للفم ... » سنده صحيح.