(٢) هل سائر الدماء نجسة؟ قلت: نقل القرطبي والنووي الإجماع على نجاسة الدماء. * قلت: العفو عن يسير النجاسات كلها مذهب شيخ الإسلام بما فيها البول والدم، وهو اختيار ابن سعدي وابن عثيمين، انظر الاختيارات (١/ ١٥١). فيعفى عن يسير بول صاحب السلس وعن يسير المذي في الثياب للمشقة وعن الاستجمار بمحله، بل لو عرق المستجمر وسال إلى ثيابه فهو طاهر. * قلت: ذكر ابن المنذر اختلاف السلف في غسل الدم، فطائفة رخصت فيه مثل ابن مسعود وعائشة، وطائفة شددت، انظر الأوسط (١/ ١٤٨، ١٥٢، ١٥٦). * وقد فرق العلماء أو بعضهم بين نجاسته وبين خروجه، وانظر باب رقم (٣٤) من المجلد الأول.
* قلت: روى أبو داود من حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال: «يكفيك الدم ولا يضرك أثره» وله شاهد مرسل أخرجه البيهقي في سننه (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩) وعائشة أمرت بغسل المكان ..... ابن المنذر (٢/ ١٤٨).