للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٥٢١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (١).

٨ - باب ميقات أهل المدينة، ولا يُهلُّوا (٢) قبل ذي الحُليفة

١٥٢٥ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يُهلُّ (٣) أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجُحفة، وأهل نجد من قرن».

قال عبد الله «وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ويهُلُّ أهل اليمن من يلمْلم».


(١) لأنه في هذه الحالة حج تائبًا نادمًا، فاستحق هذه المغفرة، فحجه كفارة لجميع الذنوب والسيئات.
* لو حج عن ميت بهذه الصفة رُجي له هذا الوعد العظيم.
* من نوى عند المرور بالميقات لزمه الإحرام.
(قاله: جوابًا لمن أراد جدة، ومكث بها شهرًا، وأراد العمرة بعد شهر؟ )
* ينبغي ألا يحج بغير زاد، فإن وجد وإلا ترك.
* وسألت الشيخ: عمن تبرع بنفقة الحج، هل يلزم الفقير الأخذ والحج؟
قالت: لا. لا يلزم القبول، والحج قد يكون عليه مِنّة وغضاضة، وروجع فيها فقال: الظاهر لا يلزمه.
(٢) لما فيه من المشقة، ومخالفة السنة، فلا ينبغي، لكن إن فعل لزمه.
(٣) خير بمعنى الأمر، أي أهلوا.