للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦٣ - باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته

ثم صلي ركعتين، ثم خرج إلى الصفا

١٦١٤، ١٦١٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - «أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - مثله». «ثم حججت مع أبي الزبير - رضي الله عنه -، فأول شيء بدأ به الطواف. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة. فلما مسحوا الركن حلوا» (١).

١٦١ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشي أربعة، ثم سجد سجدتين (٢)، ثم يطوف بين الصفا والمروة».

١٦١٧ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول (٣) يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة».


(١) * الجمهور علي اشتراط الطهارة، ومن أدلتهم الطواف بالبيت صلاة، والمشهور وقفه
فيه إجمال، ومراد بعد السعي.
(٢) * إذا تيسر أن يقصد البيت قصدًا.
(٢) ركعتي الطواف.
(٣) طواف القدوم.