للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢١٠٥ - عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أخبرته أنها اشترت نُمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على الباب فلم يدخل فعرفتُ في وجهه الكراهة فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله والى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ماذا أذنَّبت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بال هذه النَّمرقة؟ » قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسّدها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يُعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم»، وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة» (١).

٤١ - باب صاحب السِّلعة أحقُّ بالسوم (٢)

٢١٠٦ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. وفيه خِربٌ ونخلٌ».


(١) * الهدية لا يلزم منها الإجابة، فإذا أهدي إليك حلة من الحرير ليس معنى ذلك أنك تلبسها، بل تلبسها المرأة.
وفي رواية اقرها. هذا مجمل والحديث في المعلق أما الممتهن لا بأس له لقصة دخول جبرائيل عند النسائي لا بأس به.
* «صورة الرأس» معروفة عن ابن عباس، والمعنى صحيح. قلت: أخرجه البيهقي عنه بسند صحيح.
* غلق الكتاب الذي به صورة يعتبر تغشية (طمس) وإن طمس أحسن.
* العلب التي عليها صور هي ممتهنة، كحليب النيدو.
(٢) أحق بالسوم: أحق بأن يوضح الثمن لأنه صاحب الشيء، لكن للمشتري أن يسوم لكن لا يجبر.
* بالهاتف إن كلمه تم البيع.