* الذي يقصده - صلى الله عليه وسلم - يُصلي فيه كالمقام، ومقامه عند عتبان بن مال، وما لم يقصده فلا كما فعل عمر [يعني من نهيه عن الصلاة في المواضع التي نزل فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - اتفاقًا بدون قصد]. (٢) قيل للشيخ: من زار المدينة يزور العقيق ويصلي فيه؟ قال: الله أعلم. * حديث الجبة منسوخ، وحديث عائشة دلّ على بقاء الطيب، أو حديث الجبة في النهي عن الصفرة، وأما حديث عائشة في المسك والعود وما أشبهه، وهذا أحسن؛ لأنه أولى [يعني في الجمع]. * الأقرب أن الناسي في الجماع معذور، وأما الجاهل فلا بأس أن يهريق دمًا والشيخ تقي الدين يرى عدم الفرق بين الناسي والجاهل. * التزعفر منهي عنه على الرجال؛ لأنه من طيب النساء.