للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٧٧٥ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له فحمل عليها رجلًا، فأُخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاعها فقال: «لا تبتعُها، ولا ترجعنَّ في صدقتك» (١).

٣٢ - باب نفقة القيَّم للوقف

٢٧٧٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت - بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي - فهو صدقة» (٢).

٣٣ - باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين

ووقف أنس دارًا، فكان إذا قدم نزلها. وتصدَّق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته (٣): أن تسكن غير مضرة ولا مُضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سُكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله.

٢٧٧٨ - عن أبي عبد الرحمن «أن عثمان - رضي الله عنه - حيث حُوصر أشرف عليهم وقال: أنشدُكم الله، ولا أنشد إلا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألستم تعلمون


(١) ومثله الهبة، وصوابه: لا تبتعها.
* الواقف إن ولي وقفه هل يأخذ شيئًا على عمله؟ يعمه قول عمر: لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف، مثل ما ذكره الفقهاء.
(٢) الأنبياء لا يورثون لأن الله يعثهم لإصلاح أمر الدين، ولم يبعثهم لجمع الدنيا.
(٣) المطلقة، فإن كانت متزوجة لا، فإن طلقت تأكل