للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣٨ - باب إنكاح الرجل ولده الصغار]

٥١٣٣ - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعًا (١).

٣٩ - باب تزويج الأب ابنته من الإمام

وقال عمر: خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلي حفصة فأنكحته

٥١٣٤ - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، قال هشام: وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين (٢).

٤٠ - باب: السلطان ولي، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: زوَّجناكها بما معك من القرآن

٥١٣٥ - عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوِّجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، ... الحديث ... فقال: «قد زوَّجناكها بما معك من القرآن» (٣).


(١) الولي الأب خاصة له أن يزوج موليته إذا كانت صغيرة دون التسع إذا رأى المصلحة، ولا بد من إذن من فوق تسع ولو بالصمات. قلت: ولو لم تبلغ بنت تسع؟ قال: نعم. قالت عائشة إذا بلغت المرأة تسعًا فهي امرأة، هذا هو الأصل.
(٢) وتوفى عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة.
(٣) السلطان ولي يزوج من لا ولي له، ومنها حديث صحيح ليس على شرط المؤلف.