للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٢ - باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها]

وركع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتي الفجر في السفر.

١١٠٣ - عن عمرو بن أبي ليلى قال: «ما أنبأ أحد أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى غير أم هانئ: ذكرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة اغتسل في بيتها (١) فصلى ثمان (٢) ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود».

[١٦ - باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب]

١١١٢ - عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» (٣).


(١) يراجع كلام العيني حيث تكلم على ذلك وقال الشيخ عنه: ليس بجيد.
(٢) بعضهم يسميها صلاة الفتح ولكنها سنة.
(٣) في بعض ألفاظه صلى الظهر والعصر ثم ركب، وعزاها الشيخ للحاكم في الأربعين، وقال: إنها جيدة، وقال في البلوغ: إنها جيدة.
* وهذا في السفر، ويقصر.
* الجمع سنة في السفر إذا دعت الحاجة إليه، والفقهاء يقولون رخصة.
* والمسافر المقيم الأفضل التوقيت مع القصر، وإذا جد به السير الأفضل الجمع والقصر.