للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦٠ - باب النَّجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع

وقال ابن أبي أوفى «الناجش آكل (١) ربًا خائن» وهو خداع باطل لا يحلُّ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخديعة في النار، ومن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».

٢١٤٣ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش» (٢).

قال الحافظ: ... قوله (عن النجش) (٣) تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم وحكا المطرزي فيه السكون.

٦١ - باب بيع الغرر، وحبل الحَبلة

٢١٤٣ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» (٤).


(١) قد يعطى شيئًا.
(٢) الأصل في النهي التحريم، والناجش يزيد في السلعة ولا يريد الشراء فيؤذي فهو ينفع البائع أو يضر المشتري، وهو كذب.
(٣) (النجش) الأصل التسكين نجش.
(٤) يفسر بمعنيين:
أ- ولد وبيع معدوم حمل الحامل.
ب- يبيع إلى أجل أن تلد الناقة وتحمل المولودة، وهذا جهل، وهذا نهي عن بيع المجهول والمغرر به.