للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - باب إذا استُكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها

لقوله تعالى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

٦٩٤٩ - عن نافع «أن صفية ابنة أبي عُبيد أخبرته أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها».

قال الحافظ: ... قوله (فجلده عمر الحد ونفاه) أي جلده خمسين جلدة ونفاه نصف (١) سنة.


(١) لأنه عبد.